المادة 1
مادة 1: الغي الامر الاداري عدد 43 الصادر في 14 آذار سنة 1933 القاضي بان تحال الى المحاكم المختلطة المخالفات المنصوص عليها في القرار عدد 115/RL تاريخ 12 آب 1932 المتعلق بقمع المخالفات التي من شأنها الاخلال بالنظام العام في لبنان
غير محدد Unspecified No. 261 07/09/1936
مادة 1: الغي الامر الاداري عدد 43 الصادر في 14 آذار سنة 1933 القاضي بان تحال الى المحاكم المختلطة المخالفات المنصوص عليها في القرار عدد 115/RL تاريخ 12 آب 1932 المتعلق بقمع المخالفات التي من شأنها الاخلال بالنظام العام في لبنان
مادة 2: لا يطبق هذا الامر الاداري على الدعاوى التي ابتدىء التحقيق بشأنها في المحاكم المختلطة قبل تاريخ نشره
مادة 3: يدخل هذا الامر الاداري في حيز التنفيذ ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 كانون الثاني 1925 بطريق تعليقه على باب السريات
مادة 4: أمين السر العام في المفوضية العليا ومندوب المفوض السامي لدى حكومة الجمهورية اللبنانية مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا الامر الاداري
بيروت في 7 ايلول سنة 1936 المندوب العام الامضاء: ميريه