All legislation

غير محدد Unspecified No. 261 07/09/1936

الغاء الامر الاداري عدد 43 الصادر في 14-3-1933 باحالة المخالفات المنصوص عليها في القرار عدد 115-L.R تاريخ 12-8-1932 المتعلق بقمع المخالفات التي من شأنها الاخلال بالنظام العام في لبنان الى المحاكم المختلطة

Type
غير محدد · Unspecified
Number
261
Date
07/09/1936
Official Gazette
Issue 3340, 02/10/1936, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 261 تاريخ 07/09/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي الامر الاداري عدد 43 الصادر في 14 آذار سنة 1933 القاضي بان تحال الى المحاكم المختلطة المخالفات المنصوص عليها في القرار عدد 115/RL تاريخ 12 آب 1932 المتعلق بقمع المخالفات التي من شأنها الاخلال بالنظام العام في لبنان

المادة 2

مادة 2: لا يطبق هذا الامر الاداري على الدعاوى التي ابتدىء التحقيق بشأنها في المحاكم المختلطة قبل تاريخ نشره

المادة 3

مادة 3: يدخل هذا الامر الاداري في حيز التنفيذ ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 كانون الثاني 1925 بطريق تعليقه على باب السريات

المادة 4

مادة 4: أمين السر العام في المفوضية العليا ومندوب المفوض السامي لدى حكومة الجمهورية اللبنانية مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا الامر الاداري

بيروت في 7 ايلول سنة 1936 المندوب العام الامضاء: ميريه