المادة 12
مادة 12: ان الرئيس يعين موعد اجتماع المجلس ويدعو بما له من حق الوظيفة او بناء على طلب الدركي الموضوع قيد التحقيق الاشخاص الذين يرى فائدة في استماع اقوالهم وقبل احتماع المجلس بثمانية ايام على الاقل يبلغ الدركي الموضوع قيد التحقيق موعد الجلسة واسماء الشهود الذين تقرر استدعاؤهم, آمرا اياه بالمثول امام المجلس في المكان والزمان المعينين في انذاره بانه اذا لم يحكم يحاكم غيابا ويجوز للدركي الموضوع قيد التحقيق ان يدعو على نفقته اشخاصا غير الذين دعاهم الرئيس وعندئذ يطلع الرئيس على هذه الدعوى