المادة 1
مادة 1: تطبق احكام المادتين الثانية والثالثة ادناه الى ان تضع الدول او الحكومات الزيادات المقابلة لذلك
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 219 16/10/1936
مادة 1: تطبق احكام المادتين الثانية والثالثة ادناه الى ان تضع الدول او الحكومات الزيادات المقابلة لذلك
مادة 2: يرفع ثمن بيع كيلوغرام الملح غرشا لبنانيا سوريا واحدا (غ.ل.س .1)
مادة 3: يرفع معدل الضريبة المنصوص عليها في المادة الاولى من قرار حاكم الدروز عدد 1293 المؤرخ في 22 كانون الاول 1931 الى مئة وثمانية وعشرين غرشا لبنانيا سوريا (128 غ.ل.س .)
مادة 4: لا تقبل اية مطالبة كانت تقدم بحق الادارات العامة او متعهديها من جراء رفض - بيع او تسليم ملح بين تاريخ 26 ايلول سنة 1935 وتاريخ دخول هذا القرار في حيز- التنفيذ
مادة 5: شذوذا عن جميع الاحكام المخالفة يطبق هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه
مادة 6: أمين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 16 ت 1 سنة 1936 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل