المادة 1
مادة 1: أحيلت الى المجلس العدلي المختلط جميع الجرائم المرتكبة في مدينة بيروت بتاريخ 15 و16 تشرين الثاني سنة 1936 والتي أخلت او شوشت بوجه من الوجوه الامن والسلام العامين وكذلك جميع الجنايات والجنح التي تحدث فيما بعد وتعتبرها النيابة العامة ناتجة عن تلك الجرائم اومتلازمة معها