All legislation

مرسوم Decree No. 1143 16/11/1936

احالة جرائم الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
1143
Date
16/11/1936
Official Gazette
Issue 3360, 18/11/1936, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1143 تاريخ 16/11/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أحيلت الى المجلس العدلي المختلط جميع الجرائم المرتكبة في مدينة بيروت بتاريخ 15 و16 تشرين الثاني سنة 1936 والتي أخلت او شوشت بوجه من الوجوه الامن والسلام العامين وكذلك جميع الجنايات والجنح التي تحدث فيما بعد وتعتبرها النيابة العامة ناتجة عن تلك الجرائم اومتلازمة معها

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعوا الحاجة الى ذلك.

بيروت في 16 تشرين الثاني سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري