المادة 1
مادة 1: ادخلت التحويرات التالية على الفقرتين 47,125 من جدول رسوم التمغة المدرج في المادة 10 من المرسوم الاشتراعي السوري عدد 24 تاريخ 26 كانون الاول سنة 1933 والمرسوم الاشتراعي اللبناني عدد 130 L تاريخ 20 كانون الاول 1933 وقرار حاكم جبل الدروز عدد 1813 تاريخ 12 كانون الاول 1933 وقرار حاكم حكومة اللاذقية عدد 558 تاريخ 13 كانون الثاني 1934 المحور فيما يتعلق بالفقرة 125- بالمرسوم الاشتراعي السوري عدد 24 تاريخ 11 آذار 1934 وبالمرسوم الاشتراعي- اللبناني عدد 142/L تاريخ 27 كانون الثاني 1934 وقرار حاكم جبل الدروز عدد 1875- تاريخ 7 شباط 1934 وقرار حاكم حكومة اللاذقية عدد 2579 تاريخ 10 شباط 1934 وذلك الى ان تقرر الدول هذه التحويرات ' الرسم المقطوع الرسم النسبي ل ل س غ ل س اسثناآت تتعلق بطريقة وضع التعريفات المحددة في المادة 9 الفقرة 47 قيد المبالغ المدفوعة او المسحوبة على دفاتر الحسابات الجارية غير المؤيدة بامضاآت او تأشيرات او تواقيع مختصرة معفاة (اما اذا كانت مؤيدة بامضاآت او تأشيرات او تواقيع مختصرة فتضع للرسوم المنصوص عليها في الرقم 125) الفقرة 125 الوصولات وبصورة عامة جميع انواع السندات الموقعة بامضاء او غير الموقعة التي تشير الى ابراء او وصول او مخالصة 1- المذكور فيها مبلغ معين اذا كان المبلغ لا يتجاوز 25 1 ل ل س اذا كان المبلغ فوق 25 ل ل س ولا يتجاوز 250 ل ل س 2 اذا كان المبلغ فوق 250 ل ل س 5 غير انه اذا كانت هذه السندات مقدمة من قبل الافراد للسلطات او الادارات العمومية فتخضع شذوذا عن الفقرة السابقة لرسم نسبي على الوجه التالي: 1- اذا كان المبلغ لا يتجاوز 50 غ ل س معفى 2- اذا كان المبلغ فوق 50 غ ل س يدفع عن كل 1000 غ او قسم من 1000 غ حتى غابة 000,50 غ ل س وما فوق 000,50غ ل س 50,0 وتخضع علاوة على ذلك لرسم مقطوع قدره 10 غ ل س . اذا كان المبلغ المحرر لا يقل عن 125 غ ل س 25,0 ب - السندات التي لم يذكر فيها مبلغ معين 50,0 '