All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 229 22/10/1936

تحوير جدول الرسوم المفروضة على رخص بائعي التبغ

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
229
Date
22/10/1936
Official Gazette
Issue 3363, 25/11/1936, p. 4-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 229 تاريخ 22/10/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حور على الصورة التالية ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1937 جدول الرسوم المفروضة على رخص بائعي التبغ: الرسوم السنوية على محلات بيع التبغ الفئة الاولى الفئة الثانية ل ل س ل ل س في المدن التي عدد سكانها اكثر من 25 13 000,100 نفس في المدن التي عدد سكانها من 000,50 13 11 الى 000,100 نفس في المدن التي عدد سكانها من 000,20 11 7 الى 000,50 نفس في المدن التي عدد سكانها من 000,5 7 4 000,20 نفس في المدن التي عدد سكانها من 000,1 4 الى 000,5 نفس في الاماكن التي عدد سكانها اقل من 1000 نفس لكها لا تدخل في الفئة المذكورة التالية وعلى البائعين المتجولين 2 في الاماكن التي عدد سكانها- اقل من 500 نفس في المناطق الزراعية واقل من 250 نفس في المناطق الاخرى والتي لا يوجد فيها محل للبيع مجانا

المادة 2

مادة 2: أمين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 22 تشرين الاول 1936 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل