المادة 1
مادة 1: عملا باحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 تدخل القرارات عدد 227 و228 و229/LR تاريخ 22 تشرين الاول 1936 وكذلك هذا القرار في حيز التنفيذ حالا بالصاقها على باب دور الحكومات
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 230 22/10/1936
مادة 1: عملا باحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 تدخل القرارات عدد 227 و228 و229/LR تاريخ 22 تشرين الاول 1936 وكذلك هذا القرار في حيز التنفيذ حالا بالصاقها على باب دور الحكومات
مادة 2: أمين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1936 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل