المادة 1
مادة 1: ابدلت بالنص التالي الفقرة الثانية من المادة 13 من القرار عدد/LR الصادر في22 آب 1935 بانشاء القاعدة العشرية في دول الشرق: "ممنوع ذكر عيارات ومكاييل غير العيارات والمكاييل المعينة في الجدول الملحق بهذا القرار في تحرير جميع الصكوك الخصوصية واللوائح (الفواتير) والدفاتر التجارية والاعلانات على انواعها سواء أبرزت هذه الصكوك والاوارق في المحاكم او لم تبرز وذلك تحت طائلة جزاء نقدي قدره ليرتان سوريتان لبنانيتان تفرضان على المخالف