المادة 1
مادة 1: ان تسليم الجوازات الى الرعايا اللبنانيين يبقى خاضعا للانظمة الادارية المرعية في هذا الوقت مع الاحتفاظ بالتعديلات الاتية:
مرسوم Decree No. 1221 01/12/1936
مادة 1: ان تسليم الجوازات الى الرعايا اللبنانيين يبقى خاضعا للانظمة الادارية المرعية في هذا الوقت مع الاحتفاظ بالتعديلات الاتية:
مادة 2: ان مفوض الحي او رئيس فصيلة الدرك في الجهة التي يكون مقام المستدعي موجودا فيها هو وحده يكلف اجراء التحقيق المعتاد لاثبات هوية المستدعي وجمع كل المعلومات اللازمة لاعطاء الجواز
مادة 3: ترسل نتائج التحقيق مع طلب الجواز الى مديرية الشرطة وهي تثبت انها لم تتلق لاجل التنفيذ في حق المستدعي: (1) اية مذكرة عدلية (2) ولا اي قرار عدلي مشتمل علىحكم جزائي يوجب حرمان الحرية (3) ولا اي حكم بالحبس صادر عن محكمة تجارية في مادة افلاس (4) ولا اي قرار حبس في مادتين المواد التي لا تزال فيها هذه الطريقة التنفيذية مرعية الاجراء وتثبت مديرية الشرطة ايضا ان المستدعي لم يصدر عليه قرار يمنع الاقامة
مادة 4: اذا لم يكن ثمة سوى ملاحقة جارية في حق المستدعي فان هذه الملاحقة اية كانت لا تكفي وحدها لمنعه من السفر الا اذا وجد ضده مذكرة او قرار عدليين
مادة 5: ان موظفي الحكومة المرخص لهم على وجه قانوني بالتغيب لا يخضعون لاجراء التحقيق او الاثبات المنصوص عليهما في هذا المرسوم
مادة 6: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
بيروت في 1 كانون اول سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين السر العام الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري