المادة 1
مادة 1: ان مجموع مقدار قطع النقود المعدنية من فئة غرش واحد وخمسة غروش لبنانية سورية المرخص لكل من الجمهورية السورية والجمهورية اللبنانية في اصداره زيد ورفع الى الكميات التالية: قطع النقود من فئة غرش واحد: ليرة ل.س الجمهورية السورية 000,47 " اللبنانية 000,43 قطع النقود من فئة خمسة غروش : الجمهورية السورية 000,250 " اللبنانية 000,250