المادة 1
مادة 1: يلغى القرار عدد 55 ل ر تاريخ 9 ايار 1932 بوقف الدستور اللبناني وقفا جزئيا في ابوابه الثاني والثالث والرابع والقرار عدد 1 تاريخ 2- كانون الثاني 1934 الذي حدد بموجبه تنظيم السلطات العمومية في الجمهورية- اللبنانية وسيرها بصفة موقتة والقرار عدد 1 ل.ر. تاريخ 3 كانون الثاني 1936- بتعديل المادتين 3 و5 من القرار عدد 1 تاريخ 2 كانون الثاني سنة 1934