All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1 04/01/1937

يختص باعادة الدستور اللبناني المؤرخ في 23-5-1926 والمعدل بموجب القانونين الدستوريين المؤرخين في 17 تشرين الاول سنة 1937 و8 ايار سنة 1929

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1
Date
04/01/1937
Official Gazette
Issue 3381, 06/01/1937, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 04/01/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار عدد 55 ل ر تاريخ 9 ايار 1932 بوقف الدستور اللبناني وقفا جزئيا في ابوابه الثاني والثالث والرابع والقرار عدد 1 تاريخ 2- كانون الثاني 1934 الذي حدد بموجبه تنظيم السلطات العمومية في الجمهورية- اللبنانية وسيرها بصفة موقتة والقرار عدد 1 ل.ر. تاريخ 3 كانون الثاني 1936- بتعديل المادتين 3 و5 من القرار عدد 1 تاريخ 2 كانون الثاني سنة 1934

المادة 2

مادة 2: تبقى مدة سلطات رئيس الجمهورية الحالي ومدة وكالة مجلس النواب الحالي محددة وفقا للاحكام التي منحت بموجبها سلطاتهما اي ثلاث سنوات لرئيس الجمهورية واربع سنوات لمجلس النواب

بيروت في 4 كانون الثاني 1937 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل