المادة 1
مادة 1: الغيت وظيفة مدير البوليس
مرسوم Decree No. 15 18/01/1937
مادة 1: الغيت وظيفة مدير البوليس
مادة 2: انشئت وظيفة رئيس دوائر الشرطة برتبة مفتش عام من الدرجة الاولى
مادة 3: اقيل عز الدين بك العمري مدير الشرطة من الدرجة الاولى بسبب الغاء الوظيفة. ويحق له ان يطالب براتب التقاعد او بتعويض الصرف من الخدمة من الخدمة طبقا للانظمة المعمول بها
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 18 كانون الثاني سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: خير الدين الاحدب وزير المالية الامضاء: خليل ابي اللمع