All legislation

مرسوم Decree No. 15 18/01/1937

الغاء وظيفة مدير البوليس وانشاء وظيفة رئيس دوائر الشرطة

Type
مرسوم · Decree
Number
15
Date
18/01/1937
Official Gazette
Issue 3387, 20/01/1937, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15 تاريخ 18/01/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت وظيفة مدير البوليس

المادة 2

مادة 2: انشئت وظيفة رئيس دوائر الشرطة برتبة مفتش عام من الدرجة الاولى

المادة 3

مادة 3: اقيل عز الدين بك العمري مدير الشرطة من الدرجة الاولى بسبب الغاء الوظيفة. ويحق له ان يطالب براتب التقاعد او بتعويض الصرف من الخدمة من الخدمة طبقا للانظمة المعمول بها

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 18 كانون الثاني سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: خير الدين الاحدب وزير المالية الامضاء: خليل ابي اللمع