All legislation

مرسوم Decree No. 33 22/01/1937

تعيين موعد اختتام الصيد

Type
مرسوم · Decree
Number
33
Date
22/01/1937
Official Gazette
Issue 3390, 27/01/1937, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 33 تاريخ 22/01/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت ساعة شروق الشمس من يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من شهر شباط سنة 1937 موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة

المادة 2

مادة 2: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية لغاية 15 ايار سنة 1937 ويمنع صيده ابتداء من 16 ايار لغاية 15 آب من السنة نفسها

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 22 كانون الثاني سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الاشغال العامة والزراعة الامضاء: ابراهيم حيدر