All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 6 11/12/1936

بشأن وضع القرار رقم 305-L.R الصادر في 30-12-1936 بأعلان العفو العام في لبنان موضع التنفيذ

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
6
Date
11/12/1936
Official Gazette
Issue 3392, 01/02/1937, p. 194-195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 6 تاريخ 11/12/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: نظرا لوجوب الاسراع وتطبيقا للمادة 3 من القرار رقم 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 بوضع القرار رقم 305/LR الصادر في 30 ك1 سنة 1936 باعلان عفو عام ومنح تدابير عفو خصوصية موضع التنفيذ بالصاقه على باب دار الحكومة

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 11 كانون الاول سنة 1936 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل