المادة 1
مادة 1: نظرا لوجوب الاسراع وتطبيقا للمادة 3 من القرار رقم 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 بوضع القرار رقم 305/LR الصادر في 30 ك1 سنة 1936 باعلان عفو عام ومنح تدابير عفو خصوصية موضع التنفيذ بالصاقه على باب دار الحكومة
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 6 11/12/1936
مادة 1: نظرا لوجوب الاسراع وتطبيقا للمادة 3 من القرار رقم 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 بوضع القرار رقم 305/LR الصادر في 30 ك1 سنة 1936 باعلان عفو عام ومنح تدابير عفو خصوصية موضع التنفيذ بالصاقه على باب دار الحكومة
مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 11 كانون الاول سنة 1936 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل