المواد
مادة 1: حددت انواع بارود الالغام والمنفجرات ولوازمها واسعار مبيعها وفقا للجدول التالي: أ) بارود الالغام البارود الاعتيادي المستدير سعر الكيلو 80 غ.ل.س " الشديد الانفجار المستدير " 85 " " من نوع M.C. للمدفع " 90 " ب ) المنفجرات الديناميت الجيلينيت 57 بالماية سعر الكيلو 85 غ.ل.س " الصمغ 92 " " 100 " ج) اللوازم الكبسول الكهربائي سعر بالماية 515 غ.ل.س . المشاعل " 160 " الشريط المنفجر سعر المتر الواحد 20 " الفتيل البطيء (شريط من طول 10 امتار) 35 " الفتيل الذي يستعمل في البحر (شريط من طول 10 امتار) 40 "
مادة 2: ينحصر بيع بارود الالغام والمنفجرات ولوازمها بالدولة المنتدبة
مادة 3: ان التعديلات التي قد تطرأ في خلال السنة على التعريفة المحددة في المادة السابقة يوضع بها قرارات من المفوض السامي بناء على اقتراح مدير دائرة البارود وبعد اخذ رأي دائرة المالية في المفوضية العليا
مادة 4: ان هذا القرار الذي يلغي القرار عدد 3388 تاريخ 29 كانون الاول 1930 يدخل في حيز التنفيذ ابتداأ من اول كانون الثاني 1937 بطريقة الصاقه على باب دور الحكومات وفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925
مادة 5: امين السر العام في المفوضية العليا ومدير دائرة البارود مكلفان كل كل ميما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 21 كانون الاول سنة 1936
المفوض السامي
الامضاء: د.دي مارتيل