المادة 1
مادة 1: احيلت ايضا الى المجلس المختلط جميع الجرائم المرتكبة في مدينة طرابلس وفي الميناء بعد تاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1936 والتي تعتبرها النيابة العامة ناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في المرسوم الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1936 رقم 1121 او متلازمة معها