The whole text

قرار المفوض السامي رقم 305 تاريخ 30/12/1936 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يمنح في لبنان في ما يتعلق بجميع الاعمال المرتكبة قبل تاريخ 25 حزيران 1936 عفو عام عن: 1- جميع الجنح والمخالفات التي ارتكبت بمادة اجتماع وانتخاب - ما عدا جنح الغش في الانتخابات - وبمادة اجمالي يتعلق بالعمل 2- جميع الجنح والمخالفات المنصوص عليها في القرار اللبناني عدد 2464 الصادر في 6 ايار سنة 1924 بشأن المطبوعات ما عدا الجرائم المنصوص عليها في المواد 29 و33 و34 النبذة 1, اذا لم تكن ارتكبت هذه الجرائم في مادة من المواد المنوه عنها في الفقرة 1 اعلاه وايضا ما عدا الجرائم المنصوص عليها في المواد 24 و25 و26 3- جميع الجنح المنصوص عليها في المواد 4 و5 و6 من قرار المفوض السامي عدد 276 الصادر في 5 ايار سنة 1926 والمتمم بالقرار عدد 3349 الصادر في 20 تشرين الثاني 1930 4- جميع الجرائم المنصوص عليها في احكام قرار المفوض السامي عدد 115/LR الصادر في 12 آب 1932 المتعلق بالنظام العام ما عدا الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 7 من المادة 2 من هذا القرار 5- جميع الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 و113 و135 و239 من قانون الجزاء العثماني 6- الجرائم غير اعمال العنف المرتكبة بحق الاشخاص التي رافقت او سهلت تنفيذ كل عمل منصوص ومعاقب عليه في القوانين الجمركية والتي تنازلت بشأنها ادارة الجمارك بصورة لا شبهة فيها عن ملاحقة مرتكبها امام المحاكم الجزائية بشرط ان لا يكون قد صدر بحق مرتكبي تلك الجرائم اي حكم سابق كان

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 305 تاريخ 30/12/1936 https://lebaneselegislation.com/law/184621/article/1/