The whole text

قرار المفوض السامي رقم 305 تاريخ 30/12/1936 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ان حقوق الغير تبقى محفوظة بصورة صريحة . ويجب على المدعي الشخصي الذي لم يحصل على تعويض بتاريخ هذا القرار ان يقدم دعواه امام المحكمة المدنية اذا لم تكن هذه الدعوى قد رفعت امام المحكمة الجزائية بواسطة ادعاء مباشر او بواسطة قرار احالة لا يمكن ضمن الشروط نفسها الاعتراض بالعفو العام على ادارات الدول العاملة كمدعية شخصية على اثر جرائم الحقت ضررا بالخزينة او املاك الدولة العمومية, على انه لا يمكن حبس المحكوم عليه الذي استفاد عن العفو العام او من العفو الخاص اذا كان هذا المحكوم بحالة فقر ثابتة غير ان حقوق المدعين الشخصيين تبقى محفوظة بصراحة حتى في هذه الحالة

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 305 تاريخ 30/12/1936 https://lebaneselegislation.com/law/184621/article/4/