All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1095 04/11/1921

تنفيذ حكم صادر بالاعدام

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1095
Date
04/11/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1095 تاريخ 04/11/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينفذ حكم الإعدام الذي صدر به الحكم.

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام للقوميسارية العليا وحاكم دولة دمشق ومندوب القوميسير العالي لدى هذه الدولة تنفيذ هذا القرار كل في ما يخص. بيروت في 4 تشرين الثاني 1921 القوميسير العالي الإمضاء: غورو