المادة 2 Cite مادة 2: على السكرتير العام للقوميسارية العليا وحاكم دولة دمشق ومندوب القوميسير العالي لدى هذه الدولة تنفيذ هذا القرار كل في ما يخص. بيروت في 4 تشرين الثاني 1921 القوميسير العالي الإمضاء: غورو