المادة 1
بموجب الأمر عدد 1039 بتاريخ 13 أيلول 1921 وخلافا للأحكام الجاري العمل بها الآن في القوميسارية العليا بشأن تحصيل ما تأخر للمأمورين من تعويض غلاء المعيشة الواجب دفعه حسب سعر اليوم الذي يحق لهم فيه التمتع به تقرر أن متأخرات التعويضات العائلية التي كانت تعدل وفقا للمادة الخامسة من القرار 952 بتاريخ 13 آب 1921 اسوة بتعويض غلاء المعيشة تحسب للمدة السابقة أول أيار 1921 على معدل 20،1 أي متوسط رائج الضم الموضوع في القرار 201 بتاريخ 29 نيسان 1920 أما عن المدة التالية لأول أيار فعلى معدل تعويض غلاء المعيشة.