المادة 1
بموجب القرار عدد 1035 الصادر في 22 أيلول 1921 شكلت لجنة قوامها: معاون السكرتير العام. رئيسا مدير المالية. عضوا مدير الأشغال العمومية. عضوا رئيس دائرة المباحث التشريعية. عضوا رئيس دائرة العدلية. عضوا رئيس الدوائر الاقتصادية. عضوا رئيس دائرة التجارة البحرية. عضوا رئيس الدوائر القنصلية. عضوا ضابط من القومسيرية البحرية يعينه الاميرال. عضوا قائد الفرقة البحرية في سوريا. لأجل وضع الأنظمة بشأن القانون البحري لسوريا ولبنان. وتجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة رئيسها.