The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1057 تاريخ 07/10/1921 In force

المادة 1

المادة 1

انه بموجب القرار عدد 1057 الصادر في 7 تشرين الأول 1921. ابتداء من 16 تشرين الأول 1921 يمكن إرسال الأخبار المخصصة للنشر في صحف سوريا ولبنان برقيا بتنزيل في الأجرة قدره خمسون في المئة عن التعريفة العادية للبرقيات الداخلية. ان التعريفة المخفضة والمحددة في المادة السابقة لا يمكن أن يسمح بها إلا للأشخاص الذين بيدهم تذكرة خاصة يسلمها إليهم مدير المالية والجمارك والبوستات والتلغرافات لدى القوميسارية العليا بناء على طلب مدير الجريدة المخصصة له تلك التذكرة. لا يسمح للجرائد ولا للنشرات المخصصة تلك التذاكر لها أن تبيع أو توزع أو تبلغ فحوى برقيات الصحف المدفوع عنها رسم مخفض لغيرها قبل نشرها في الجريدة المخصصة تلك البرقيات لتنشر على صفحاتها. فإذا ارتكب غش أو مخالفة لهذه الأحكام فيستوفى عن البرقيات التي كانت سبب ذلك الغش أو المخالفة تكملة الرسم الذي يوازي قيمة التنزيل الذي انتفعت به تلك البرقيات وزيادة على ذلك يجوز سحب التصريح الذي اعطي بشأن برقيات الصحف ذات التعريفة المخفضة من مرتكب ذلك الغش أو تلك المخالفة.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 1057 تاريخ 07/10/1921 https://lebaneselegislation.com/law/184636/article/1/