All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1094 04/11/1921

بيان تنظيم هيئة استئنافية للدعاوي التجارية المختلطة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1094
Date
04/11/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 479-480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1094 تاريخ 04/11/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: إن استئناف الدعاوي المحكوم فيها ابتدائيا في المحاكم التجارية المختلطة في سوريا ولبنان والتي كانت تحول سابقا إلى الغرفة الأولى للمحكمة التجارية المختلطة في الآستانة يكون استئنافها من الآن فصاعدا أمام المحاكم الاستئنافية في سوريا ولبنان ملتئمة بهيئة محاكم مختلطة وفقا لأحكام نظام الامتيازات الأجنبية.

المادة 2

مادة 2: إن الأحكام التي تصدرها هذه المحاكم تكون نهائية ولا يمكن تمييزها.

المادة 3

مادة 3: السكرتير العام لدى المفوضية العليا وحاكم لبنان الكبير ومندوبا المفوض السامي في حكومتي دمشق وحلب وحاكم أراضي العلويين مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار. بيروت في 4 تشرين الثاني 1921 الإمضاء: غورو