المادة 1
مادة 1: إن استئناف الدعاوي المحكوم فيها ابتدائيا في المحاكم التجارية المختلطة في سوريا ولبنان والتي كانت تحول سابقا إلى الغرفة الأولى للمحكمة التجارية المختلطة في الآستانة يكون استئنافها من الآن فصاعدا أمام المحاكم الاستئنافية في سوريا ولبنان ملتئمة بهيئة محاكم مختلطة وفقا لأحكام نظام الامتيازات الأجنبية.