All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 953 15/07/1921

توزيع المستخدمين بين الدوائر المختلفة للقوميسارية العليا تطبيقا للقرار عدد 824 الصادر في 21-4-1921

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
953
Date
15/07/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 285-288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 953 تاريخ 15/07/1921
Source
Lebanese University

ان الجنرال غورو القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الصادرين في 8 تشرين الاول 1919 الذي عين به القومسير العالي

وبناء على المرسوم بتاريخ 23 تشرين الثاني 1920 الذي حددت به سلطة القومسير العالي

وبناء على اقتراح السكرتير العام

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف القوميسارية العليا للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان من إدارات ودوائر ومكاتب منها المستخدمون المذكورون أدناه: أولا: السكرتارية العمومية (أ) مكتب السكرتير العام وقسم الأوراق والدفتر خانه 1 رئيس مكتب 2 منشآن 1 رئيس قلم الأوراق 2 سكرتيران 2 كاتبان (ب) قلم المستخدمين 1 رئيس قلم 1 سكرتير 1 كاتب (ج) القسم الإداري 1 رئيس قلم 1 منشيء 2 كاتبان (د) مفتش الدوائر الإدارية 1 مفتش للدوائر المذكورة (هـ) مكتب السياسة الخارجية 1 قنصل 1 منشيء شفره 4 سكرتيرية 2 كاتبان (و) قلم المطبوعات ونشر الدعوة 1 رئيس قلم 1 منشيء 1 سكرتير 1 مصور شمسي 1 كاتب ثانيا: دائرة الاستخبارات السياسية والعسكرية (أ) 1 رئيس الدائرة 2 معاونا رئيس 7 منشؤون 4 كتبة (ب) مكتب الترجمة 1 رئيس مكتب 1 ترجمان تلميذ 9 تراجمة (منهم اثنان في المطبوعات) 1 كاتب (مستكتب باللغة العربية) (ج) مكتب الأمن العام 1 رئيس دائرة الأمن العام 1 مفوض بوليس مكلف بدائرة المهاجرة 1 منشيء 1 سكرتير 1 كاتب ثالثا: دائرة الابحاث التشريعية وقلم القضايا 1 رئيس دائرة 1 رئيس قسم 1 منشيء 3 سكرتيرية 2 كاتبان 1 أستاذ من مدرسة الحقوق ـ مستشار فني رابعا: دائرة العدلية 1 رئيس دائرة 1 سكرتير 1 كاتب خامسا: دائرة الابحاث الاقتصادية 1 رئيس دائرة 2 منشأن 1 مهندس 1 كاتب سادسا: دائرة المعارف العمومية 1 رئيس دائرة 3 مفتشون 1 منشيء 1 كاتب سابعا: دائرة الزراعة 1 رئيس دائرة 1 معاون رئيس 1 كاتب ثامنا: دائرة الهيجيان والاسعاف والأعمال الاجتماعية 1 رئيس دائرة 2 معاونان (احدهما فني والآخر إداري) 1 كاتب 3 سكرتيرية للاعاشة إلى أن تلغى هذه الدائرة 3 أمناء مخزن للاعاشة إلى أن تلغى هذه الدائرة تاسعا: دائرة العاديات والفنون الجميلة 1 رئيس دائرة 1 مفتش 2 كاتبان عاشرا: دائرة التسجيل العقاري 1 رئيس دائرة 1 معاون للشؤون العقارية 1 معاون للطابو 1 كاتب حادي عشر: إدارة المالية (أ) الإدارة 1 مدير 4 معاونو مدير ورؤساء أقسام 5 منشؤون 5 سكرتيرية 5 كتاب (ب) اللوازم 1 رئيس دائرة 1 معاون 4 سكرتيرية 3 كتاب 1 أمين صندوق محاسب 3 رؤساء ورش وكاراج 2 خفران للمخازن 25 حاجبا 5 شغيلة 2 موزعا رسائل 2 خفيران 1 نجار 2 دهان ومنجد 32 سائقو سيارات 25 حوذيا وسائسا (سيفصلون قبل أول كانون الثاني 1922) (ج) المطبعة رئيس دائرة 14 عاملا (د) دائرة الجمارك مفتش الأول 1 منشيء 1 كاتب (هـ) دائرة البوستة والتلغراف والتلفون 1 مفتش أو مدير 1 منشيء 1 كاتب ثاني عشر: مكتب المحاسبة لدى القوميسارية العليا 1 محاسب 1 وكيل مفوض 5 محاسبون 2 كاتبان ثالث عشر: إدارة الأشغال العمومية 1 مدير 2 معاونان 2 مناظر وكاتب 2 كاتبان رابع عشر: الدائرة القنصلية 1 كونشلير في بيروت 1 سكرتير 1 مندوب قنصلي لدى المحاكم الأهلية 1 ترجمان 3 كتبة 1 كونشلير في دمشق 1 كونشلير في حلب

المادة 2

مادة 2: ان السكرتير العام لدى القوميسارية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يكون مرعي الاجراء ابتداء من أول آب 1921. توقيع عاليه في 15 تموز 1921 الإمضاء: غورو