المادة 1
بموجب القرار عدد 954 الصادر في 15 تموز 1921 بشأن انشاء محكمة التمييز في لبنان الكبير انيطت المحكمة العليا في بيروت ابتداء من تاريخ اليوم بمديرية العدلية في لبنان الكبير ويطلق عليها اسم «محكمة التمييز». وتشتمل دائرة اختصاصها قانونيا منطقة لبنان الكبير وبصفة مؤقتة منطقة العلويين وسنجق اسكندرونة المستقل. ويظل الذين تشكل منهم في وظائفهم.