All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 954 15/07/1921

انشاء محكمة التمييز

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
954
Date
15/07/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 310
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 954 تاريخ 15/07/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 954 الصادر في 15 تموز 1921 بشأن انشاء محكمة التمييز في لبنان الكبير انيطت المحكمة العليا في بيروت ابتداء من تاريخ اليوم بمديرية العدلية في لبنان الكبير ويطلق عليها اسم «محكمة التمييز». وتشتمل دائرة اختصاصها قانونيا منطقة لبنان الكبير وبصفة مؤقتة منطقة العلويين وسنجق اسكندرونة المستقل. ويظل الذين تشكل منهم في وظائفهم.