المادة 1
مادة 1: تؤلف لجان تحت رأسة مراقب تنتدبه ادارة المالية لتحقيق حسابات الفنادق والمنازل المعدة للاجرة من مدير الناحية وشيخ القرية ويعهد اليها في تقدير الايرادات التي حصلتها تلك المحال في المدة التي لم تمسك فيها دفاتر للحسابات او كانت الحسابات فيها غير منظمة