All legislation

قرار Decision No. 760 26/08/1921

لجان محاسبة الاوتيلات والمنازل

Type
قرار · Decision
Number
760
Date
26/08/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 179
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 760 تاريخ 26/08/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجان تحت رأسة مراقب تنتدبه ادارة المالية لتحقيق حسابات الفنادق والمنازل المعدة للاجرة من مدير الناحية وشيخ القرية ويعهد اليها في تقدير الايرادات التي حصلتها تلك المحال في المدة التي لم تمسك فيها دفاتر للحسابات او كانت الحسابات فيها غير منظمة

المادة 2

مادة 2: اذا ظهر فرق بين المبالغ المقدرة والمبالغ التي اخبر عنها مديرو تلك المحال تطبق احكام المادة الرابعة من القرار 686

المادة 3

مادة 3: يحق لمديري تلك المحال ان يستأنفوا قرارات اللجان الى المتصرفين وهؤلاء يفصلون نهائيا في شأنها

المادة 4

مادة 4: على السكرتير العام ومديري المالية والداخلية ومتصرفي جبل لبنان ولبنان الشمالي الجنوبي والبقاع ان ينفذوا كل في ما اختص به احكام هذا القرار