المادة 1
مادة 1: يطلق من الان فصاعدا على حكام الصلح في دير القمر وجزين وحاصبيا والهرمل اسم "حكام الصلح ذوو الاختصاص الواسع"
قرار Decision No. 763 27/08/1921
مادة 1: يطلق من الان فصاعدا على حكام الصلح في دير القمر وجزين وحاصبيا والهرمل اسم "حكام الصلح ذوو الاختصاص الواسع"
مادة 2: يخضع حكام الصلح ذوو الاختصاص الواسع لاحكام النظام العثماني الوقتي المتعلق بحكام الصلح في ما لا ينافي المواد الآتية
مادة 3: يتناول اختصاص حكام الصلح ذوي الاختصاص الواسع في الامور الحقوقية والتجارية الدعاوي الشخصية ودعاوي المنقولات التي لا تتجاوز قيمتها مئة ليرة سورية فيحكمون فيها حكما غير قابل للاستئناف اما الدعاوي التي لا تتجاوز ثلاث مئة ليرة سورية فيحكمون فيها حكما قابلا للاستئناف ويجوز لهم ايضا ان ينظروا في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها 300 ليرة سورية اذا كان قد تم الاتفاق بين المتقاضين بموجب عقد مصدق عليه رسميا قبل تقديم الدعوى واذ ذاك يحكمون بدائيا
مادة 4: يتناول اختصاص حكام الصلح ذوي الاختصاص الواسع في الامور الجزائية الجرائم التي يعاقب القانون مركبيها بالجزاء النقدي مع الحبس مدة ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط فيحكمون فيها حكما قابلا للاستئناف
مادة 5: تستأنف الاحكام الابتدائية الصادرة من حكام الصلح ذوي الاختصاص الواسع الى محكمة الاستئناف سواء كانت تلك الاحكام حقوقية او جزائية
مادة 6: يقوم حكام الصلح ذوو الاختصاص الواسع هم انفسهم بتنفيذ احكام طبقا لاحكام النظام العثماني الوقتي المتعلق بحكام الصلح واذا لم تكف الاموال المنقولة التي للمديون لوفاء ما حكم به عليه فلهم ان يعمدوا الى التنفيذ في الاملاك العقارية طبقا لاحكام القانون العثماني في ما يتعلق بالاجراء
مادة 7: لحاكم لبنان الكبير ان يحول بمجرد قرار اداري كل محكمة صلحية وكل محكمة بدائية من الدرجة الرابعة الى محكمة صلحية ذات اختصاص واسع لا تسري المادة الثالثة والرابعة والسادسة من هذا القرار على الدعاوي المرفوعة قبل صدور هذا القرار ولا طلبات التنفيذ السابقة لنشره
مادة 8: على السكرتير العام ومدير العدلية تنفيذ هذا القرار