المادة 1
مادة 1: عدلت الجملة الثالثة من المادة الثانية كما يأتي: «لا يمكن مخالفة هذه المحظورات إلا بإذن خاص يعطيه مدير المالية بعد أخذ رأي الدوائر الاقتصادية».
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1009 31/08/1921
ان الجنرال غورو المندوب السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية بتاريخ 8 ت1 1919 و23 تشرين الثاني 1920
وعلى القرار عدد 844 الصادر في 10 ايار 1921 المنظم به الصادرات والواردات
وبناء على اقتراح السكرتير العام بعد اخذ رأي مدير المالية
قرر ما يأتي:
مادة 1: عدلت الجملة الثالثة من المادة الثانية كما يأتي: «لا يمكن مخالفة هذه المحظورات إلا بإذن خاص يعطيه مدير المالية بعد أخذ رأي الدوائر الاقتصادية».
مادة 2: عدلت الجملة الثانية من المادة الثالثة كما يأتي: «لا يمكن مخالفة هذه المحظورات إلا بإذن خاص يعطيه مدير المالية بعد أخذ رأي الدوائر الاقتصادية».
مادة 3: على السكرتير العام تنفيذ هذا القرار. توقيع بيروت في 31 آب 1921 الإمضاء: غورو