All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 933 04/07/1921

تعيين تشكيل وكالات القوميسارية العليا لدى حكومات ومناطق سوريا ولبنان

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
933
Date
04/07/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 982-984
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 933 تاريخ 04/07/1921
Source
Lebanese University

ان الجنرال غورو القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

بناء على مرسوم 8 تشرين الاول 1919 الذي عين به القومسير العالي

وعلى مرسوم 23 تشرين الثاني 1920 الذي حددت به سلطته

وبناء على اقتراح السكرتير العام

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكيل المستخدمين الفرنساويين في وكالات القوميسارية العليا لدى حكومات ومناطق سوريا ولبنان. (لبنان الكبير) 1 مندوب القومسير العالي وحاكم 1 رئيس السكرتارية 1 سكرتير 1 مستكتب مختزل 1 مستشار الحكومة 1 سكرتير 1 سكرتير مكلف بجوازات السفر 1 مستشار إداري لسنجق شمالي لبنان 1 معاون 1 مستشار إداري لسنجق لبنان الجنوبي 1 معاون 1 مستشار إداري لجبل لبنان 1 مستشار إداري لسنجق البقاع 1 معاون 1 مستشار إداري لمدينة بيروت 1 سكرتير 1 مستشار إداري لمدينة طرابلس 1 سكرتير 1 رئيس قلم الترجمة 1 مستشار مالي 1 مستشار قضائي 1 مستشار للدوائر الاقتصادية 1 مستشار للأشغال العمومية 1 مناظر للأشغال العمومية 1 مستشار للهيجيان والاسعاف 1 مستشار للجندرمة 1 مفوض بوليس 2 سائقا سيارات (حكومة دمشق) 1 مندوب القومسير العالي 1 رئيس السكرتارية 1 سكرتير 1 مستكتب مختزل 1 مستشار حكومة 2 مستشاران إداريان معاونان لمستشار الحكومة 1 سكرتير 1 رئيس قلم الترجمة 1 مستشار إداري لسنجق حماه 1 معاون 1 مستشار إداري لحوران 1 معاون 1 مستشار إداري لمدينة دمشق 1 سكرتير 1 مستشار مالي 1 سكرتير 1 مستشار قضائي 1 مستشار للزراعة 1 مستشار للأشغال العمومية 1 مناظر للأشغال العمومية 1 مستشار للهيجان 1 مستشار للجندرمة 1 مفوض للبوليس في دمشق 1 مفوض للبوليس في حمص 2 سائقا سيارات (حكومة حلب) 1 مندوب القومسير العالي 1 رئيس السكرتارية 1 منشيء 1 مستكتب مختزل 1 مستشار لحكومة حلب 1 مستشار لحكومة اسكندرونة 2 مستشاران إداريان معاونان لمستشار حكومة حلب 2 مستشاران إداريان معاونان لمستشار حكومة اسكندرونة 2 كاتبان (احدهما من حلب والآخر في الاسكندرونة) 1 مستشار إداري لمدينة حلب 1 سكرتير 1 مستشار مالي 1 سكرتير 2 رئيسان لقلم الترجمة (احدهما في حلب والآخر في الاسكندرونة) 1 مستشار قضائي 1 مستشار زراعي 1 مستشار للأشغال العمومية 1 مناظر للأشغال العمومية 2 مستشاران للهيجيان (احدهما في حلب والآخر في الاسكندرونة) 2 مستشاران للجندرمة (احدهما في حلب والآخر في الاسكندرونة) 1 مفوض بوليس 2 سائقا سيارات (منطقة العلويين) 1 رئيس حكام المنطقة 1 رئيس السكرتارية 1 سكرتير 1 مستكتب مختزل 1 مستشار حكومة 2 مستشاران إداريان معاونان لمستشار الحكومة 2 مستشاران إداريان للسنجق 2 معاونان 6 سكرتيرية لعموم المنطقة 1 رئيس قلم الترجمة 1 مستشار مالي 1 سكرتير 1 مستشار للأشغال العمومية 1 مناظر للأشغال العمومية 1 مستشار للهيجيان 1 مستشار للجندرمة 2 سائقا سيارات

المادة 2

مادة 2: ألغيت كل الأحكام السابقة لهذا القرار يخص بالذكر منها القرار عدد 361 الصادر في 20 أيلول 1920 والقرار 474 الصادر في 16 تشرين الأول 1920.

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام للقوميسارية العليا تنفيذ هذا القرار. توقيع عاليه في 4 تموز 1921 الإمضاء: غورو