المادة 1
مادة 1: يعهد إلى مستشار الشؤون العقارية لدى القوميسارية العليا بصفة مؤقتة ولحين إنشاء دوائر عقارية بتفتيش المكاتب المحلية لدائرة الدفتر خانه من حكومات سوريا ولبنان الكبير.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 951 09/07/1921
ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان
بناء على المرسوم الصادر في 23 تشرين الثاني 1920
وبناء على القرار عدد 824 الصادر في 21 اذار 1921 بشأن تنظيم دوائر القوميسارية العليا للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان
وبناء على اقتراح مستشار الشؤون العقارية
قرر ما يأتي:
مادة 1: يعهد إلى مستشار الشؤون العقارية لدى القوميسارية العليا بصفة مؤقتة ولحين إنشاء دوائر عقارية بتفتيش المكاتب المحلية لدائرة الدفتر خانه من حكومات سوريا ولبنان الكبير.
مادة 2: لمستشار الشؤون العقارية أن يفوض هذا التفتيش لمأموري دائرته أو لمستشاري الحكومات السورية واللبنانية.
مادة 3: ان الدورات التفتيشية التي يعطى بها علم لمندوبي القومسير العالي لدى الحكومات المحلية تجري عادة في كل مدة بأوقات معلومة ويمكن أن يؤمر باجرائها حينما تقتضي الظروف وغايتها تنظيم دوائر الدفتر خانه على قواعدها القديمة وضمان سيرها القانوني ومراقبة تطبيق الأحكام القانونية والسهر على حسن سير معاملاتها.
مادة 4: لمستشار الشؤون العقارية الحق أن يقترح على الحكومات بواسطة مندوبي القومسير العالي لديها إجراء كل الوسائل التي تؤول لسير هذه الدوائر سيرا قانونيا.
مادة 5: ان السكرتير العام للقوميسارية العليا وحاكم لبنان الكبير وحاكم منطقة العلويين المستقلة ومندوب القومسير العالي في دمشق ومستشار الشؤون العقارية مكلفون كل ما في يخصه تنفيذ هذا القرار. توقيع بيروت في 9 تموز 1921 القومسير العالي الإمضاء: غورو