All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 970 28/07/1921

تسعير البضائع

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
970
Date
28/07/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 309
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 970 تاريخ 28/07/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 970 الصادر في 28 تموز سنة 1921 أعيد العمل بقانون تسعير البضائع من أول آب 1921 لتحديد القيمة التي تستوفى عنها رسوم الجمرك بعد أن أوقف العمل به مؤقتا ابتداء من 15 آذار 1921. ان أسعار البضائع التي وضعت عن شهر آب 1921 تطبق على البضائع الصادرة والواردة.