The whole text

قرار رقم 779 تاريخ 31/08/1921 In force

المادة 19

المادة 19

مادة 19: الاجازات التي تعطى لاشغال شخصية (1) ان الاجازة التي تعطى للقيام باشغال خاصة هي ترخيص في الغياب للموظفين او المستخدمين او العمال بقصد تمكينهم من صيانة مصالحهم الشخصية او مصالح عائلاتهم (2) ان الموظفين والمستخدمين والعمال لا يمكنهم في حال من الاحوال ان يستمروا متمتعين بمثل هذه الاجازة اكثر من ثلاثة اشهر عن كل خمس سنوات لخدمتهم. ولا يجوز ان تزيد مدة كل اجازة في كل قرار عن شهر واحد (3) ان الاجازات التي تمنح لاشغال شخصية لا يحق لاصحابها ان يتناولوا الا نصف راتب بلا اضافات عن اول شهر من مدة اجازتهم في كل خمس سنوات اما المدة التي تزيد عن الشهر المذكور فلا يدفع عنها اقل راتب او مبلغ اضافي (4) لا يجوز على الاطلاق ان تحول الاجازات الممنوحة لاشغال شخصية الى اجازات مرضية او نقهية

المادة 19 من قرار رقم 779 تاريخ 31/08/1921 https://lebaneselegislation.com/law/184656/article/19/