The whole text

قرار رقم 779 تاريخ 31/08/1921 In force

المادة 21

المادة 21

مادة 21: (1) ان الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يثبت عجزهم عن حسن القيام بالخدمة بسبب صحي يجوز منحهم اجازة مرض او نقه (2) ان مثل هذه الاجازات تمنح بناء على اقتراح لجنة طبية يعين الحاكم اعضاءها بمقتضى قرار ويمكن تأليف عدة لجان طبية اذا اقتضت الحال لضمان حسن سير الخدمة واذا كان الموظف او المستخدم او العامل مقيما في ناحية غير التي تجتمع فيها لجنة طبية فان اقرب لجنة الى محلته تقترح على الادارة المحلية بعد اطلاعها على اوراقه والشهادات الطبية - ان يمنح اجازة تعين هي مدتها او ان يحضر لديها او ترفض طلبه للاجازة (3) ان اجازة المرص او النقه لا يجوز ان تكون في كل دور اكثر من ثلاثة اشهر ولا يزيد مجموعها عن ستة اشهر (4) انها تخول صاحبها الحق في قبض راتبه كاملا عن الثلاثة الاشهر الاولى وفي قبض نصفه عن الثلاثة الاشهر الباقية اذا التمس موظف او مستخدم او عامل على وجه استثنائي تمديدا جديدا لاجازته بعد غياب الستة الاشهر الاولى فان اوراقه تعرض على مجلس صحي خاص رأي السلطتين الادارية والطبية. فيوضح هذا المجلس حينئذ هل في وسع الطالب ان يستأنف عمله او لا بعد نهاية الستة الاشهر التي يكون قد صرفها وهو في حالة مرض او نقه ولكي يتمكن المجلس الصحي من وضع تقريره يحق له ان يدعو الطالب للمثول امامه او ان يضعه تحت المراقبة في احد المستشفيات او غير ذلك مما يراه موافقا اما اذا تقرر ان المرض عضال غير قابل الشفاء فيحال الطالب الى التقاعد اذا كان له حق فيه والا فيصرف من وظيفته. واذا ظهر ان المرض قابل للشفاء احيل الطالب حكما الى الاستيداع (المعزولية) بلا راتب وبقي تحت اشراف مجلس صحي لفحصه من حين الى آخر (5) لا يجوز الغاء اجازة مرض او نقه الا بعد استشارة السلطة الطبية التي منحت تلك الاجازة يمقتضى قرارها وبعد ابراز شهادة طبية تثبت ان المريض او الناقه اصبح في حالة تمكنه من استئناف العمل

المادة 21 من قرار رقم 779 تاريخ 31/08/1921 https://lebaneselegislation.com/law/184656/article/21/