المادة 30
ما يحسم لمصلحة الافراد مادة 30: ما يحسم لدفع ثمن الغذاء - يحق للحاكم بعد التحقيق وبمقتضى قرار قضائي ان يأمر بحسم مبلغ من رواتب الموظفين او المستخدمين او العمال لايفاء ثمن الغذاء وهذا الحسم لا علاقة له بما يجب حسمه لاي سبب آخر وهو يستنزل من اصل قيمة حوالات الرواتب او اوامر الدفع واذا توفي الشخص المسعف حق لورثته ان يتقاضوا المبالغ التي لم تحسم من راتب الموظف او المستخدم او العامل حتى بعد وفاة الشخص المذكور