The whole text

قرار رقم 779 تاريخ 31/08/1921 In force

المادة 32

المادة 32

مادة 32: (1) ان ما يحسم من الرواتب سواء كان لحساب الخزينة او بناء على اعتراض او قرار حجز لا يجوز ان يزيد عن: ا - خمس الاف فرنك الاول وكل مبلغ يقل عن الف فرنك ب - ربع الخمسة الاف فرنك التي تلي ث - ثلث المبلغ الذي يزيد عن ستة الالف فرنك فما فوق وذلك الى ان يستهلك الدين كله (2) ان المحسومات المعينة في هذه المادة لا علاقة لها بما يجب على الموظف دفعه لاجل الغذاء او المعالجة في المستشفيات (3) للمدين الحق اذا شاء ان يدفع اكثر مما تقرر للاسراع في ايفاء دينه

المادة 32 من قرار رقم 779 تاريخ 31/08/1921 https://lebaneselegislation.com/law/184656/article/32/