The whole text

قرار رقم 779 تاريخ 31/08/1921 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يبطل الحق في قبض الراتب (1) للموظفين والمستخدمين والعمال المستقلين الحاضرين في مراكز وظائفهم - بعد ان يبلغهم خبر قبول الاستقالة بيوم واحد او منذ اليوم الذي تعينه السلطة التي تقبل الاستقالة موعدا لمحو اسمهم من جدول الموظفين (ب) للموظفين والمستخدمين والعمال المعزولين بقرار تأديبي بعد ان يبلغهم قرار عزلهم بيوم واحد على ان ابلاغهم هذا القرار يجب ان يتم بلا ابطاء اما الموظفون والمستخدمون والعمال الذين يعزلون لتركهم الوظائف من تلقاء انفسهم فيقطع عنهم راتبهم منذ اليوم الذي تركوا فيه وظائفهم (ت) للموظفين والمستخدمين والعمال القائمين بوظائفهم والذين صرفوا لسبب آخر منذ اليوم الثاني لتركهم وظائفهم مع ابقاء الحق لهم في قبض التعويض المنصوص عليه فيما يلي ويجب ان يبلغ هؤلاء امر الاستغناء بلا ابطاء وان يكفوا عن القيام بوظائفهم منذ اليوم الثاني لابلاغهم الخبر هذا اذا لم يعين تاريخ آخر في القرار الصادر في هذا الشأن اما الذين يستغنى عنهم في خلال اجازة ما فيزول حقهم في قبض راتبهم عند انتهاء الاجازة الممنوحة لهم ولا تجوز اطالتها او تجديدها في حال من الاحوال وكل موظف او مستخدم عامل يستغنى عنه لغير سبب تأديبي ولا يكون ممن يحق لهم مرتب استيداع (معزولية) او تقاعد بمقتضى النظام النافذ - يحق له ان يأخذ تعويضا يوازي اصل راتب شهر عن كل سنة خدمة بحيث ان لا يتجاوز مجموع التعويض رواتب خمسة اشهر على الاكثر

المادة 5 من قرار رقم 779 تاريخ 31/08/1921 https://lebaneselegislation.com/law/184656/article/5/