المادة 53
مادة 53: كل ترقية يعمل بها من اول كانون الثاني او من اول تموز. وكل تعيين او تثبيت في وظيفة او ارتقاء يجب ان يصدر به قرار في خلال الشهر الذي يبتدىء فيه واذا خلت وظيفة فان الموظف او المستخدم المعين في جدول الترقية للقيام بما يمكنه بناء على قرار من الحاكم ان يقوم موقتا بمهامها من غير ان يتناول زيادة راتب او تعويضا على الاطلاق حتى تاريخ المعين في الفقرة الاولى من هذه المادة لاجل الترقية