المادة 7
مادة 7: ان الموظف او المستخدم او العامل الذي يقوم موقتا باعمال تختص برتبة او وظيفة اعلى من رتبته او وظيفته يحق له ان يأخذ راتب رتبته او وظيفته. غير انه يمكن اعطاؤه مرتبا خاصا يعين بمقتضى قرار من الحاكم ويحق له ايضا ان يتناول المبالغ الاضافية المختصة بصاحب الوظيفة