المادة 9
مادة 9: (1) كل موظف يغيب عن مركزه ليحضر بصفة عضو مجلس أو لجنة تحقيق او ليؤدي شهادة امام مجلس تحقيق او محكمة مدنية او بحرية او لجنة تحقيق - يحق له ان يستمر على تناول راتبه (2) كذلك يستمر على تناول راتبه كل موظف او مستخدم او عامل دعي ليمثل امام مجلس او لجنة تحقيق او اوقف موقتا عن القيام بوظيفته من اجل تدبير تأديبية
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قرار رقم 1328 تاريخ 03/05/1922, article 1, 16/05/1922
مادة 1: ان الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القرار 779 المؤرخ في 31 آب سنة 1921 عدلت كما يأتي: ان الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يطلبون للمثول امام مجلس تحقيق او لجنة تحقيق يحق لهم ايضا ان يتقاضوا راتبهم. اما الذين تكف ايديهم موقتا عن القيام بوظائفهم لما يمكن ان يصدر عليهم من الاحكام التأديبية فيستمرون على قبض نصف رواتبهم ما دامت ايديهم مكفوفة واذا لم يعاقبوا بالعزل فان الحاكم يفصل عندئذ في امر اعطائهم مجموع رواتبهم المستحقة منذ اليوم الذي كفت فيه ايديهم
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قرار رقم 1328 تاريخ 03/05/1922, article 1, 16/05/1922
مادة 1: ان الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القرار 779 المؤرخ في 31 آب سنة 1921 عدلت كما يأتي: ان الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يطلبون للمثول امام مجلس تحقيق او لجنة تحقيق يحق لهم ايضا ان يتقاضوا راتبهم اما الذين تكف ايديهم مؤقتا عن القيام بوظائفهم لما يمكن ان يصدر عليهم عليهم من الاحكام التأديبية فيستمرون على قبض نصف رواتبهم ما دامت ايديهم مكفوفة واذا لم يعاقبوا بالعزل فان الحاكم يفصل عندئذ في امر اعطائهم مجموع رواتبهم المستحقة منذ اليوم الذي كفت فيه ايديهم
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قرار رقم 1328 تاريخ 03/05/1922, article 1, 31/12/1922
مادة 1: إن الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القرار 779 المؤرخ في 31 آب سنة 1921 عدلت كما يأتي: إن الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يطلبون للمثول أمام مجلس تحقيق أو لجنة تحقيق يحق لهم أيضا أن يتقاضوا راتبهم. أما الذين تكف أيديهم مؤقتا عن القيام بوظائفهم لما يمكن أن يصدر عليهم من الأحكام التأديبية فيستمرون على قبض نصف رواتبهم ما دامت أيديهم مكفوفة وإذا لم يعاقبوا بالعزل فإن الحاكم يفصل عندئذ في أمر إعطائهم مجموع رواتبهم المستحقة منذ اليوم الذي كفت فيه أيديهم.