المادة 1
بموجب القرار عدد 1017 الصادر في 6 أيلول 1921 وابتداء من أول آب 1921 الحق مكتب الجمارك في دير الزور بدائرة الجمارك في سوريا ولبنان. ويتبع هذا المكتب إدارة جمارك حلب ويراسل الإدارة العامة في بيروت بواسطة إدارة حلب. ويخضع رئيس هذا المكتب لأحكام القرار عدد 469 الصادر في 6 تشرين الثاني 1920 الذي حدد به قانون دائرة الجمارك في سوريا ولبنان ولأحكام القرار عدد 615 الصادر في 10 كانون الثاني 1921 الذي نظمت به كيفية دفع الإيرادات الجمركية للمكاتب الخارجية للميزانية العامة في القوميسارية العليا.