المادة 1
بموجب القرار عدد 1026 الصادر في 12 أيلول 1921 تستوفى زيادة رسم قدرها قرش واحد على الأشياء والمراسلات من أي نوع كانت المكتوب عليها «تبقى في البوسطة» إلى مكاتب سوريا ولبنان. ويطبق استيفاء زيادة هذا الرسم بوضع ختم ذي رقم على كل منها بمعرفة المكتب المرسل إليه. ويمكن لمرسلي الأشياء على هذا الشكل إلى مكاتب البوسطة الداخلية في سوريا ولبنان اجتنابا لاستيفاء هذه الزيادة من المرسل إليه بالصاقهم على ما يرسلونه طابعا إضافيا قدره قرش واحد. ويستوفى رسم قدره قرش واحد لتغيير العنوان الذي يبلغ لدائرة البوسطة. ويستوفى هذا الرسم بوضع ختم ذي رقم على دفتر تغييرات العنوان مقابل القيد الذي يستوفى بموجبه.