المادة 1
بموجب الأمر عدد 1053 الصادر في 17 أيلول 1921 سيكون قانون إعطاء براءات الاختراعات موضوعا لبحث تشترك فيه دوائر العدلية والدوائر الاقتصادية والمكتب التجاري الفرنساوي لسوريا ولبنان ودائرة المالية ودائرة المباحث التشريعية. وعليه ترسل المشروعات والآراء التي تبديها الدوائر الاقتصادية ودائرة المباحث التشريعية عن هذه المسألة بمعرفة هذه الدوائر الأخرى المذكورة أعلاه. وعلى رئيس دائرة المباحث الاقتصادية جمع كل الملاحظات التي قدمت. فإذا تسبب عن هذه الملاحظات خلاف مبدئي فيجتمع ممثلو الدوائر التي يهمها ذلك الخلاف بهيئة لجنة لوضع اقتراحات تقدم للسكرتير العام. وفي هذه الحال يكون رئيس الدوائر الاقتصادية مقررا للجنة المذكورة التي تجتمع برئاسة المستشار القضائي.