المادة 6
مادة 6: ان الاعضاء الذين يقيون في جهة تبعد عن القصبة اكثر من خمسة كيلو مترات يحق لهم ان يأخذوا في مدة فصول الجلسات بدل انتقال كالبدل الذي يعطى للقائمقام اي 75 قرشا سوريا في كل يوم يحضرون فيه ويحق لهم ان ينتفعوا بفرق العملة طبقا لاحكام القرار 201 المؤرخ في 29 نيسان سنة 920