All legislation

مختلف Miscellaneous 27/05/1921

تعليمات بشأن تسجيل العلامات الصناعية او التجارية تنفيذا للقرار عدد 865 الصادر في 27-5-1921

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
27/05/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 413-415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مختلف تاريخ 27/05/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

1 ـ الشخص الذي يرغب في أن يضمن لعلامته الحماية التي يمنحها في سوريا ولبنان القرار عدد 865 يمكنه أن يسجلها بنفسه أو ينيب عنه وكيلا مفوضا. 2 ـ يجب على الوكيل المفوض أن يكون معه توكيل صادر عن كاتب العدل أو توكيل خصوصي وعندئذ يجب تسجيله والتصديق على الإمضاءات الموقعة فيه. 3 ـ يقدم طالب تسجيل العلامة أو وكيله المفوض طلبا بتسجيلها لمدير دائرة حماية الصناعة والزراعة فإذا تعددت العلامات فيجب أن يقدم طلب عن كل منها. ويمكن أن يحرر الطلب كالآتي: (أ) فيما إذا تقدم من الطالب مباشرة: «لي الشرف أن أطلب للعلامة التي أقدم عنها الانموذج طيه الانتفاع بأحكام القرار عدد 865 الصادر في 27 أيار 1921» وهذه العلامة مخصصة لتوضع على........ (إمضاء واسم وشهرة أو اسم شركة وصناعة ونوع أعمال ومنزل وعنوان طالب التسجيل). (ب) فيما إذا تقدم من الوكيل المفوض: «بالنيابة عن ولحساب (اسم وشهرة أو اسم الشركة وصناعة ونوع أعمال ومنزل وعنوان المودع) لي الشرف أن أطلب للعلامة التي ترون طيه انموذجا منها التمتع بأحكام القرار عدد 865 الصادر في 27 أيار 1921». وهذه العلامة مخصصة لتوضع على...... وطيه التوكيل المثبت لحقوقي. التوقيع والاسم والشهرة والمنزل والصناعة وعنوان الوكيل المفوض. ومن الواضح أن توكيلا واحدا إذا ذكر يؤهل الوكيل المفوض لتسجيل علامات متنوعة لطالب واحد بشرط أن ينوه بذلك في صك التوكيل. 4 ـ بعد أن يفحص مدير دائرة حماية الصناعة والزراعة فيما إذا كانت العلامة المطلوب تسجيلها هي مقبولة من وجهة النظام العام والآداب يرسل إلى الطالب تصريحا كتابيا بالتسجيل ويلحق به أمر إيراد لأمين الخزينة العام في القوميسارية العليا أو مدير محاسبة الحكومة المحلية التي يجري التسجيل فيها. ويعلن مدير حماية الصناعة والزراعة أمين الخزينة بالأمر الذي حرره. ويحرر لكل طلب أمر إيراد وفقا لجدول الأرقام المحددة في القرار عدد 865 ويفتح مدير دائرة حماية الصناعة والزراعة لتحرير أوامر الإيراد المذكورة سجلا خصوصيا. ويدرج في الصفحة اليسرى منه كل الايضاحات المفيدة التي يمكن تتميمها بعد التسجيل. ويلصق في الصفحة اليمنى بإزاء الكتابة السابقة الوصل الذي يعطيه كما سيذكر أدناه أمين الصندوق العام في القوميسارية العليا أو المدراء المحاسبون. 5 ـ لما يحصل طالب التسجيل على الإذن وأمر الإيراد يورد الدراهم للصندوق الذي تعين له. ومما يجب ذكره أن الرسوم تختلف بحسب عدد العلامات المطلوب تسجيلها في وقت واحد من طالب واحد (خلافا لما إذا كان الوكيل المفوض يمثل طلابا متعددين). قروش سورية ويستوفى عن العلامة الأولى 10 ويستوفى عن العلامة الثانية 08 ويستوفى عن العلامة الثالثة فما فوق 05 فإذا سجل خمس علامات عن مصنوعات صفها فعليه أن يدفع جملة: 10+ 8+ 5+ 5+ 5 أي 33 ليرة سورية. 6 ـ يحرر أمين الخزينة العام في القوميسارية العليا أو المدراء المحاسبون وصلا خاصا لكل علامة إذا طلب التسجيل في آن واحد ويسلمه لطالب التسجيل أو لوكيله المفوض. 7 ـ يحضر طالب التسجيل أو وكيله المفوض إلى دائرة حماية الصناعة والزراعة مصحوبا بوصل أو بوصولات معطاة له بالكيفية السالف ذكرها وبصورتين من كل علامة يراد تسجيلها حيث يحرر له بناء على ايضاحاته تصريح وشهادة التسجيل. ويوقع طالب التسجيل أو وكيله المفوض هذه المستندات وتلصق نسخة من العلامة مختومة من مدير دائرة حماية الصناعة والزراعة وطالب التسجيل على كل من تلك المستندات. 8 ـ يرسل مدير دائرة حماية الصناعة والزراعة إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف سجل القيودات مع النسخة الأولى من العلامة المرفق بها طلب التسجيل المنصوص عنه في العدد 3 9 ـ يباشر رئيس قلم الكتاب في قيد العلامة في سجل خاص حيث توضع صورة العلامة المنوه عنها في العدد السابق. فبعد أن يجري هذا القيد يعلم على السجل الذي قيدت فيه ويختم الصور الموضوعة عليه. ثم يرسل السجل مختوما ومعلما عليه إلى مدير دائرة حماية الصناعة والزراعة. 10 ـ ويستخرج مدير هذه الدائرة عندئذ شهادة التسجيل من سجل الارومات ويسلمها لطالب التسجيل أو لوكيله المفوض دون اجراء معاملة أخرى. توقيع بأمر: السكرتير العام بالوكالة الإمضاء: كارليه