المادة 1
يمكن للمأمورين العسكريين والملكيين الذين في الإجازة أو العائدين إلى فرنسا أن يستحصلوا سواء كان من البنك السوري في باريس أو في مرسيليا أو من مكاتب بنك فرنسا إبدال أوراق النقد السورية التي يحملونها بأوراق نقدية فرنساوية على معدل 20 سنتيما لكل غرش سوري بدون أدنى عمولة ولغاية ليرتين سوريتين ونصف ليرة أو خمسين فرنكا. وما على أولئك المأمورين سوى إثبات سبب وجودهم في فرنسا بأوراق رسمية كأوراق الإجازات أو الرخص أو انتهاء مدة إقامتهم في سوريا.