All legislation

مختلف Miscellaneous 01/01/1921

اعلان بشأن اوراق البنك السوري النقدية

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
01/01/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مختلف تاريخ 01/01/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يمكن للمأمورين العسكريين والملكيين الذين في الإجازة أو العائدين إلى فرنسا أن يستحصلوا سواء كان من البنك السوري في باريس أو في مرسيليا أو من مكاتب بنك فرنسا إبدال أوراق النقد السورية التي يحملونها بأوراق نقدية فرنساوية على معدل 20 سنتيما لكل غرش سوري بدون أدنى عمولة ولغاية ليرتين سوريتين ونصف ليرة أو خمسين فرنكا. وما على أولئك المأمورين سوى إثبات سبب وجودهم في فرنسا بأوراق رسمية كأوراق الإجازات أو الرخص أو انتهاء مدة إقامتهم في سوريا.