المادة 1
مادة 1: يتعهد المكتب الطبي الافرنسي في بيروت لسنة 1921 بالقيام بادارة معهد لمقاومة داء الكلب
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1143 06/01/1921
عقد بين الجنرال غورو والقومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان وحضرة الاب مدير المكتب الطبي الافرنسي في بيروت
بعد اخذ رأي الطبيب المفتش والمستشار الفني لدائرة الصحة والاسعاف العمومي لقد تم الاتفاق على ما يأتي وتقرر ذلك:
مادة 1: يتعهد المكتب الطبي الافرنسي في بيروت لسنة 1921 بالقيام بادارة معهد لمقاومة داء الكلب
مادة 2: يتعهد المكتب الطبي بان يقوم بكل ما تطلبه منه دوائر الصحة والاسعاف العمومي في دول سوريا ولبنان من معالجات لهذا الداء وابحاث وتحليلات تتعلق به وذلك في سبيل الاشخاص الذين عضتهم حيوانات كلبة او مشبوهة وكان بيدهم شهادات مؤذنة بفقرهم من قبل المراجع الايجابية
مادة 3: يرئس هذا المعهد مدير يساعده معاون ومهيء يعينهم المكتب الطبي ويصادق على تعيينهم الطبيب المفتش العام لدوائر القوميسارية العليا الصحية يقوم بالمعالجات وبمراقبتها دكتور في الطب مما يدعو الى ان يكون للمدير او لمساعده هذه الصفة اي صفة دكتور في الطب
مادة 4: وتأمينا لسير هذا المعهد ضمن الشروط المبينة اعلاه يحتفظ المكتب الطبي بحرية استعمال الآلات الخصوصية التي ابتاعها بما دفعت له اراضي العدو المحتلة (المنطقة الغربية) من الاعانات مدة سنتي 1919 و1920
مادة 5: سينتفع موظفو هذا المعهد من التعويضات الشهرية الآتية: المدير ----------- 20 ليرا سورية المعاون --------- 15 ليرا سورية المهيء --------- 4 ليرا سورية تدفع هذه التعويضات كل شهر عند الاستحقاق من اموال المساعدة في الميزانية العمومية وينتفع اصحابها من الضم الموقت المنصوص عنه في القرار عدد 201 بتاريخ 20 نيسان 1920
مادة 6: وعلاوة على ذلك سيتناول المكتب الطبي التعويض المحدد ادناه لقاء المصاريف الناجمة عما اتية من الفحص والتحليل والمعالجات وتجديد المواد والآلات وابتياع الحيوانات وتربيتها يدفع التعويض المنصوص عنه في الفقرة السابقة دون ضم بقيمة 40 ليرة سورية شهريا تقيد على ميزانية سوريا ولبنان العمومية
مادة 7: اذا وجد المكتب الطبي في بحر السنة انه لا يقدر ان يقوم بهذه المهمة فعليه ان يعلن ذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل واذ ذاك يعيد المكتب الى دائرة الصحة والاسعاف العمومي الآلات المبتاعة لتأمين سير هذا المعهد والمنصوص عنها في المادة الرابعة بذات الفعل يتوقف دفع التعويضات المنصوص عنها في المادتين الخامسة والسادسة
مادة 8: يسري هذا الاتفاق للمدة الواقعة بين اول كانون الثاني و31 كانون الاول 1922 ويمتد الى ما بعد ذلك ضمنا ما لم يعلن احد الفريقين نيته بنقضه قبل ثلاثة اشهر اذا لم يجدد هذا الاتفاق تعاد في آخر السنة الآلات المنصوص عنها في البند الرابع الى دائرة الصحة والاسعاف العمومي بيروت في 6 كانون الثاني 1921 بالوكالة الامضاء: روبير دي كه مدير المكتب الطبي الافرنسي في بيروت الامضاء: ل. كاتن. ي