All legislation

قرار Decision No. 408 10/01/1921

الغاء الدرك في زحله ونزع السلاح منه

Type
قرار · Decision
Number
408
Date
10/01/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 299
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 408 تاريخ 10/01/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي درك زحله والمعلقة وبعلبك وراشيا منذ 11 كانون الثاني سنة 921

المادة 2

مادة 2: ينزع سلاح رجال الدرك وتدفع رواتبهم لغاية 10 كانون الثاني ويصرفون

المادة 3

مادة 3: ان الموظفين الفرنساويين الذين كانوا في سلك الدرك ينقلون وفقا للمذكرة 1040 المؤرخة في 29 كانون الاول بعناية اركان حرب الجيش الى وظائف اخرى ان الكابيتان معاون مفتش الدرك يبقى مواصلا عمله الى ان يتم التنظيم النهائي لجميع القضايا المتعلقة بحل وادارة وادارة الدرك. وسيعطى فيما بعد بيان يعلن التاريخ الذي ينتهي في هذا العمل

المادة 4

مادة 4: ان مفتش الدرك والمستشار الاداري في لواء البقاع المكلفون بتنفيذ هذا القرار