المادة 1
مادة 1: الغي درك زحله والمعلقة وبعلبك وراشيا منذ 11 كانون الثاني سنة 921
قرار Decision No. 408 10/01/1921
مادة 1: الغي درك زحله والمعلقة وبعلبك وراشيا منذ 11 كانون الثاني سنة 921
مادة 2: ينزع سلاح رجال الدرك وتدفع رواتبهم لغاية 10 كانون الثاني ويصرفون
مادة 3: ان الموظفين الفرنساويين الذين كانوا في سلك الدرك ينقلون وفقا للمذكرة 1040 المؤرخة في 29 كانون الاول بعناية اركان حرب الجيش الى وظائف اخرى ان الكابيتان معاون مفتش الدرك يبقى مواصلا عمله الى ان يتم التنظيم النهائي لجميع القضايا المتعلقة بحل وادارة وادارة الدرك. وسيعطى فيما بعد بيان يعلن التاريخ الذي ينتهي في هذا العمل
مادة 4: ان مفتش الدرك والمستشار الاداري في لواء البقاع المكلفون بتنفيذ هذا القرار