All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1152 12/12/1921

الوظائف التي تقتصر عليها دائرة الدروس التشريعية وقلم القضايا

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1152
Date
12/12/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 516
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1152 تاريخ 12/12/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 1152 بتاريخ 12 كانون الأول 1921 تقتصر دائرة الدروس التشريعية وقلم القضايا على الوظائف الآتية: عدد 1 رئيس الدائرة 1 معاونه 1 كاتم اسرار مستكتب 1 رئيس قلم القضايا 1 معاونه 2 محررون أو سكرتيرية أو كتاب 1 مستكتب وانشئت وظيفة كاتم اسرار مستكتب في مكتب تفتيش الدوائر الإدارية.