All legislation

قرار Decision No. 1124 02/03/1923

تشكيلات الصيادة اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
1124
Date
02/03/1923
Official Gazette
Issue 1642, 09/03/1923, p. 303-304
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 1124 تاريخ 02/03/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشىء في دولة لبنان الكبير تابور صيادة لبنانية مختلط يتألف من مجموع اربع فصائل سياره من الجاندرمة اللبنانية

المادة 2

مادة 2: تأليف الطابور يتألف التابور المذكور في سنة 1923 من كتيبتين مختلفتين مجموع كل منها خمسون رجلا الكتيبة الاولى: تعتبر فصيلة لواء لبنان الجنوبي السيارة: القسم الاول وتعتبر فصيلة لواء جبل لبنان السيارة المفرزة الاولى الكتيبة الثانية: تعتبر فصيلة لواء لبنان الشمالي السيارة: القسم الثاني وتعتبر فصيلة لواء البقاع السيارة. المفرزة الثانية

المادة 3

مادة 3: موظفو التابور. عدد (1) فرنسويون. كابتن 1 ملازم اول صف ضابط في فرقة الفرسان 1 سرجان (2) لبنانيون: ملازم اول 2 ملازم ثان 2 مرشح ضابط 2

المادة 4

مادة 4: الادارة تقوم كتيبة لواء جبل لبنان بالشؤون الادارية المختصة بالكتيبة الاولى من الصيادة الى ان يصدر امر آخر اما الكتيبة الثانية فتقوم بشؤونها الادارية كتيبة لواء البقاع

المادة 5

مادة 5: ان تابور الصيادة اللبناني المختلط يكون تحت تصرف حاكم لبنان الكبير وحده

المادة 6

مادة 6: مراكز الجنود مركز الكتيبة الاولى - بتدين مركز الكتيبة الثانية - بعلبك

المادة 7

مادة 7: الملابس 1- الملابس العادية: تكون الملابس العادية وقت الخدمة, من القماش الكاكي المشابه لالبسة الجندرمة ان تخريج السترة والقلبق يكون من اللون الاخضر القاتم وشارات القلب وطرق العنق تكون رسم نفير (بوق) من فضة ب - ملابس الاحتفالات الرسمية - لا تزال تحت الدرس

المادة 8

مادة 8: على السكرتير العام والكابتن قائد تابور الصيادة اللبنانية المختلط تنفيذ هذا القرار كل فيما اختص به

بيروت في 2 اذار سنة 1923 الحاكم العام الامضاء: ترابو