المادة 1
مادة 1: انشىء في دولة لبنان الكبير تابور صيادة لبنانية مختلط يتألف من مجموع اربع فصائل سياره من الجاندرمة اللبنانية
قرار Decision No. 1124 02/03/1923
مادة 1: انشىء في دولة لبنان الكبير تابور صيادة لبنانية مختلط يتألف من مجموع اربع فصائل سياره من الجاندرمة اللبنانية
مادة 2: تأليف الطابور يتألف التابور المذكور في سنة 1923 من كتيبتين مختلفتين مجموع كل منها خمسون رجلا الكتيبة الاولى: تعتبر فصيلة لواء لبنان الجنوبي السيارة: القسم الاول وتعتبر فصيلة لواء جبل لبنان السيارة المفرزة الاولى الكتيبة الثانية: تعتبر فصيلة لواء لبنان الشمالي السيارة: القسم الثاني وتعتبر فصيلة لواء البقاع السيارة. المفرزة الثانية
مادة 3: موظفو التابور. عدد (1) فرنسويون. كابتن 1 ملازم اول صف ضابط في فرقة الفرسان 1 سرجان (2) لبنانيون: ملازم اول 2 ملازم ثان 2 مرشح ضابط 2
مادة 4: الادارة تقوم كتيبة لواء جبل لبنان بالشؤون الادارية المختصة بالكتيبة الاولى من الصيادة الى ان يصدر امر آخر اما الكتيبة الثانية فتقوم بشؤونها الادارية كتيبة لواء البقاع
مادة 5: ان تابور الصيادة اللبناني المختلط يكون تحت تصرف حاكم لبنان الكبير وحده
مادة 6: مراكز الجنود مركز الكتيبة الاولى - بتدين مركز الكتيبة الثانية - بعلبك
مادة 7: الملابس 1- الملابس العادية: تكون الملابس العادية وقت الخدمة, من القماش الكاكي المشابه لالبسة الجندرمة ان تخريج السترة والقلبق يكون من اللون الاخضر القاتم وشارات القلب وطرق العنق تكون رسم نفير (بوق) من فضة ب - ملابس الاحتفالات الرسمية - لا تزال تحت الدرس
مادة 8: على السكرتير العام والكابتن قائد تابور الصيادة اللبنانية المختلط تنفيذ هذا القرار كل فيما اختص به
بيروت في 2 اذار سنة 1923 الحاكم العام الامضاء: ترابو