المادة 1
مادة 1: تطبق احكام القرار رقم 2037 المؤرخ في 10 آب سنة 1923 على مدينة زحله = المعلقة
قرار Decision No. 2075 18/09/1923
مادة 1: تطبق احكام القرار رقم 2037 المؤرخ في 10 آب سنة 1923 على مدينة زحله = المعلقة
مادة 2: انشىء للمدينة المذكورة لجنة للتحكيم في الاجور تجتمع بناء على دعوة من رئيسها
مادة 3: تتألف هذه اللجنة على الوجه الاتي: رئيس : موظف فرنسوى يعينه الحاكم الاعضاء: اكرم العازار القاضي في محكمة زحله او قاض آخر يعينه رئيس هذه المحكمة عند غيابه وخليل هراوي ,خليل حرب قادري - مالكان من غير المستأجرين ونجيب نكد ومحمد خليل الهندي - مستأجران من غير الملاكين
مادة 4: على السكرتير العام وناظري العدلية والداخلية تنفيذ هذا القرار
بيروت في 18 ايلول سنة 1923 اوبوار