All legislation

قرار Decision No. 2075 18/09/1923

تشكيل محكمة الاجور في زحله

Type
قرار · Decision
Number
2075
Date
18/09/1923
Official Gazette
Issue 1701, 02/10/1923, p. 98-99
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 2075 تاريخ 18/09/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام القرار رقم 2037 المؤرخ في 10 آب سنة 1923 على مدينة زحله = المعلقة

المادة 2

مادة 2: انشىء للمدينة المذكورة لجنة للتحكيم في الاجور تجتمع بناء على دعوة من رئيسها

المادة 3

مادة 3: تتألف هذه اللجنة على الوجه الاتي: رئيس : موظف فرنسوى يعينه الحاكم الاعضاء: اكرم العازار القاضي في محكمة زحله او قاض آخر يعينه رئيس هذه المحكمة عند غيابه وخليل هراوي ,خليل حرب قادري - مالكان من غير المستأجرين ونجيب نكد ومحمد خليل الهندي - مستأجران من غير الملاكين

المادة 4

مادة 4: على السكرتير العام وناظري العدلية والداخلية تنفيذ هذا القرار

بيروت في 18 ايلول سنة 1923 اوبوار